محمد باقر الوحيد البهبهاني

360

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

أصحّهما الوجوب ، لإطلاق الأخبار ( 1 ) ، وعدم تبعيّة القضاء للأداء ، كما هو التحقيق . ويستحب فيما فات بالإغماء ، وفاقا للأكثر جمعا بين ما دلّ على ثبوته من الصحاح المستفيضة ( 1 ) ، وما دلّ على سقوطه منها ( 1 ) . ولو زال عقله لشيء من قبله كشرب مسكر ، وجب لعموم الأخبار السابقة خرج منها ما خرج وبقي ما سواه ، وكذا لو ارتدّ وجب عليه قضاء زمان ردّته بالإجماع . ولا يجب على المخالف من أهل القبلة إذا استبصر إعادة ما فعله في تلك الحال ، وإن كان الحقّ بطلان عبادته ، كما يستفاد من الصحاح ( 1 ) للصحيحين ( 1 ) ، وهو تفضّل من اللَّه سبحانه .

--> ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 253 الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 264 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 258 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 118 الباب 29 من أبواب مقدّمة العبادات . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 216 الحديث 11870 و 11871 .